باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس

23654. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 75 | 321.

الهوامش

1- الفقيه 4: 12 | 9.

23655. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه.

المصادر

التهذيب 7: 236 | 1029.

23656. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا احب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها.

المصادر

التهذيب 7: 236 | 1030.

23657. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

المصادر

قرب الإسناد: 49.