باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه

23658. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إليّ.

المصادر

التهذيب 7: 76 | 326.