باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*)، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه (1) دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس. وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله (2).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا، واستثنى البيع (1) الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله.
المصادر
التهذيب 7: 81 | 350.
الهوامش
1- في الكافي: البائع (هامش المخطوط). والبيع: البائع (القاموس المحيط ـ بيع ـ 3: 8).
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليهم السلام) انه قال: اختصم إلى علي (عليه السلام) رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.