باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها

23662. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها (1).

المصادر

التهذيب 7: 83 | 355.

الهوامش

1- استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر (الصحاح ـ سعى ـ 6: 1377).

23663. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 114، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء.