باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وان من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وان من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

23664. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (1) اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 193 | 5، والتهذيب 8: 238 | 862، وأورده في الحديثين 1، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد.

الهوامش

1- في المصدر: عنها.
2- الفقيه 3: 83 | 299.

23665. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.

المصادر

الكافي 6: 192 | 2، والتهذيب 8: 238 | 859.

23666. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة (1) قال: سألته عن اُمّ الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

الكافي 6: 191 | 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه السلام).
2- الفقيه 3: 82 | 294.

23667. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

المصادر

الكافي 6: 192 | 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.

23668. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد: وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.

المصادر

التهذيب 7: 80 | 344، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.

23669. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد (1).

المصادر

التهذيب 7: 82 | 352، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.