باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول: اشتري بمالي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول: اشتري بمالي

23670. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الالف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي العبد (1) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين (3).

المصادر

التهذيب 7: 234 | 1023.

الهوامش

1- في نسخة: موالي عتق العبد (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 243 | 945.
3- الكافي 7: 62 | 20.