باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات، فاقر العبد بالعبودية للوارث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات، فاقر العبد بالعبودية للوارث

23671. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كان لعمي غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثم إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولادا صغارا، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إن عمك كان لك مضارا، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدق عمك، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

المصادر

التهذيب 7: 237 | 1036.