محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق مرسلا (3).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان لا يضمن صاحب الحمام، وقال: انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1).
المصادر
التهذيب 6: 314 | 869، واورده في الحديث 2 من الباب 30 من ابواب كيفية الحكم.
الهوامش
1- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب الوديعة.