باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم اذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد؟ فقال: كل أجير يعطى الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤتمن.
المصادر
التهذيب 7: 218 | 952، واورده في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب الوديعة.
وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على امتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب...الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه ابن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 242 | 5، والتهذيب 7: 219 | 956، والاستبصار 3: 131 | 471، واورده ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب اللقطة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القصا يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه؟ قال: اغرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلا أنه قال: عن القصار يسلم اليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه؟ قال: غرمه بما جنت يده (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا. قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف (1) بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا. وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (2).
المصادر
التهذيب 7: 218 | 951، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 30 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس. وكان أبوجعفر (عليه السلام) يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصباغ والقصار؟ فقال: ليس يضمنان. قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا.
وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم؟ قال (1): إنما كره ذلك من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
المصادر
التهذيب 7: 221 | 965، واورده في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب احكام العقود.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء.
وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده، وإن اتهمته أحلفته. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله (1).
وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن علي بن محمد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله (1)، عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال لأحمد بن اسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام (عليه السلام): هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلا أدق مما دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه... الحديث.
المصادر
إكمال الدين: 454 | 21.
الهوامش
1- لا يخلو السند من غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبدالله بواسطة واحدة وقد روى عنه هنا بخمس وسائط «منه قده».