باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

25392. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي «في بطنى» (2) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي (3)، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل.

المصادر

التهذيب 7: 418 | 1673، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب احكام الاولاد.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.
2- في المصدر: ارضعه.
3- في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.

25393. 

قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين في (معاني الأخبار): عن محمد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء (1) وهو (2) كثرة التدهن.

المصادر

معاني الاخبار: 283.

الهوامش

1- الارقاء: تصحيف وصحته: الارفاه: الارفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، «الصحاح 6 | 2232».
2- في نسخة: وهي «هامش المخطوط».