محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي «في بطنى» (2) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي (3)، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل.
المصادر
التهذيب 7: 418 | 1673، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب احكام الاولاد.
محمد بن على بن الحسين في (معاني الأخبار): عن محمد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء (1) وهو (2) كثرة التدهن.
المصادر
معاني الاخبار: 283.
الهوامش
1- الارقاء: تصحيف وصحته: الارفاه: الارفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، «الصحاح 6 | 2232».