باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل

25394. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.

المصادر

التهذيب 7: 418 | 1674.