محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث خلق حواء وتزويج آدم بها: إن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا رب فاني أخطبها إليك ـ إلى أن قال: ـ فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوجتكها (1) فضمها إليك.
المصادر
الفقيه 3: 239 | 1133، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب مقدمات النكاح.
الهوامش
1- علق المصنف هنا ما نصه: «اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى: «فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها» [سورة الاحزاب الآية 37] (منه).
قال: ولما تزوج ابو جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: «الحمد لله متمم النعم» ـ إلى أن قال: ـ وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله، ثم ذكر قدر المهر وقال: زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت. ورواه المفيد في (الارشاد) (1) وجماعة من علمائنا، نحوه (2).
المصادر
الفقيه 3: 252 | 1199.
الهوامش
1- الارشاد: 321.
2- مناقب ابن شهر آشوب 4: 382، كشف الغمة 2: 356، اعلام الورى: 352.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوجني، فقال (1): من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله (2)، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء ـ إلى أن قال: ـ فقال: أتحسن شيئا من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
المصادر
الكافي 5: 380 | 5، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب المهور.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (1) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: «غليظا» فهو ماء الرجل يفضيه إليها (2).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء: ان الله قد زوج فلاناً فلانة، الحديث.
وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن (عاصم بن ضمرة) (1)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ انه قال لامرأة: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال علي (عليه السلام): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.
المصادر
الكافي 7: 423 | 6، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.
المصادر
الكافي 5: 368 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب مقدمات النكاح.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 368 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب مقدمات النكاح.
وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين (1) عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب، ثمّ ذكر خطبته ـ إلى أن قال: ـ فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (1)، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماً الحديث.