الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب النكاح
» أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
الرقم
العنوان
1
باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم
2
باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة
3
باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها
4
باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج
5
باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها
6
باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي
7
باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
8
باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر
9
باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها
10
باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له
11
باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد
12
باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد
13
باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها
14
باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت وأقرته جاز
15
باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد
16
باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ
17
باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى
18
باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة
19
باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها
20
باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها
21
باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر
22
باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة
23
باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة
24
باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح
25
باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش
26
باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة
27
باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى
28
باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation