باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت وأقرته جاز
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت وأقرته جاز

25661. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (1).
ورواه في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (2).

المصادر

التهذيب 7: 392 | 1571.

الهوامش

1- الفقيه 3: 259 | 1230.
2- عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19 | 44.