باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها

25658. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج التي هويت، ودع التي (1) يهوى أبواك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 401 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: الذي «هامش المخطوط».
2- التهذيب 7: 392 | 1568.

25659. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 366 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 466 | 1868.

25660. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.

المصادر

التهذيب 7: 393 | 1576.