الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب النكاح
»
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
» باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد
25657.
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 7: 388 | 1556.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation