باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد

25662. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن جميل بن صالح (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح (2).

المصادر

الكافي 5: 412 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 393 | 1574.
2- الفقيه 3: 267 | 1268.