باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة

25666. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا اختك من الرضاعة، وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2)، إلاّ أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.

المصادر

الكافي 5: 561 | 20.

الهوامش

1- التهذيب 7: 433 | 1726.
2- الفقيه 3: 301 | 1442.