باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

25664. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.

المصادر

الكافي 5: 477 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب نكاح العبيد.

25665. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

المصادر

الكافي 5: 479 | 1، واورده في الحديث 2 من الباب 29 من ابواب نكاح العبيد.