محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
المصادر
الكافي 5: 477 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب نكاح العبيد.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
المصادر
الكافي 5: 479 | 1، واورده في الحديث 2 من الباب 29 من ابواب نكاح العبيد.