باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها

25667. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير (1).

المصادر

الكافي 5: 561 | 21.

الهوامش

1- الفقيه 3: 302 | 1446.