محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج (1)، فوقع: لا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الحميد (2).