باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

25669. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام (1) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب (عليه السلام) فيه: لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

المصادر

الكافي 5: 562 | 25.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: والشهور.