محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمد (1). ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين (2).
المصادر
الكافي 5: 562 | 26.
الهوامش
1- التهذيب 7: 433 | 1729.
2- ياتي في الحديث 13 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم.