محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام) قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله (1).