باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة

25671. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام) قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 563 | 27.

الهوامش

1- الفقيه 3: 303 | 1452.

25672. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.

المصادر

التهذيب 7: 461 | 1845.

25673. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 468 | 1874.

الهوامش

1- التهذيب 7: 477 | 1914.