محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحل للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقيّ، مثله، إلاّ أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.
المصادر
التهذيب 7: 462 | 1854، واورده في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب نكاح العبيد، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الابواب وياتي ما يدل عليه في الباب 32 من ابواب نكاح العبيد.