محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.
المصادر
الكافي 5: 392 | 4، واورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة باسناد آخر.