باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش

25676. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش.

المصادر

الكافي 5: 569 | 55.

25677. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.

المصادر

الكافي 5: 392 | 4، واورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة باسناد آخر.

الهوامش

1- في المصدر: ميسرة.