محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز. ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الفقيه 3: 251 | 1197، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح.
وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ (1) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
وبإسناده عن داود بن سرحان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها (2) ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا (برضاها) (3). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (5).
المصادر
الفقيه 3: 251 | 1196، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 392 | 5، والتهذيب 7: 377 | 1527، والاستبصار 3: 233 | 839، اورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافي 5: 392 | 4، واخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة (1)، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى (1) شاءت.
المصادر
الكافي 5: 391 | 2، واورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها (1) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، نحوه (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
المصادر
التهذيب 7: 380 | 1535، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1)، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
المصادر
التهذيب 7: 381 | 1540، والاستبصار 3: 236 | 851.
الهوامش
1- السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث (1539) في التهذيب.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
المصادر
التهذيب 7: 385 | 1547، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.
وعنه، عن سعيد (1) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم (2).