محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبيّ (صلى الله عليه وآله) فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم. وقال: يجزي الدرهم.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (1)؟ فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 384 | 2، وأورده نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب المهور.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوضها كان ذلك مستقيما.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ذكر فيه ـ: ما أحل الله لنبيه (صلى الله عليه وآله) من النساء ـ إلى أن قال ـ وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) (1).
المصادر
الكافي 5: 387 | 1، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب مما يحرم بالنسب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث المدبرة التي انعتق نصفها ـ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 482 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب نكاح العبيد.
وبهذا الإسناد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله) ـ قال: فأحل الله هبة المرأة لنفسها (1) لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يحل ذلك لغيره.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).