محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب، مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.
المصادر
الكافي 5: 391 | 2، واورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها.
المصادر
الكافي 5: 393 | 4، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينقض النكاح إلا الاب.
وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم (1)، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
المصادر
التهذيب 7: 468 | 1875، واورده في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب المتعة.