باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

25615. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها.
ورواه الحميريّ في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 394 | 8.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 159.

25616. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها.

المصادر

تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب، واخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

25617. 

قائمة المحتويات الحسن بن محمد الطوسى في (الأمالي): عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمد الاسدي، عن جعفر بن عبدالله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر (1) بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ـ يقول ـ وذكر حديث تزويج فاطمة (عليها السلام)، وانه طلبها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.

المصادر

امالي الطوسي 1: 38.

الهوامش

1- في المصدر: جوير.يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الابواب.