محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. ورواه الصدوق بإسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1). ورواه في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل (2) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله (3).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله (1) بن الصلت قال: سألت (أبا عبدالله) (2) (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (4)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) وإذا زوج الابنة جاز.
المصادر
الكافي 5: 400 | 1، واورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من ابواب المهور وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 7: 382 | 1543، والاستبصار 3: 236 | 854 واورد نحوه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب واورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد (1) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثمّ أدرك بعد فكرها وتأباها، قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له: انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا.