باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

25627. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى، الحديث.

المصادر

الفقيه 3: 251 | 1196، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.

25628. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 5: 396 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 386 | 1552، والاستبصار 3: 240 | 859.

25629. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

المصادر

الكافي 5: 401 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 47 من ابواب المهور.

25630. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض اخرى؟ قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

المصادر

الكافي 5: 396 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 387 | 1553.
2- الاستبصار 3: 239 | 858.