محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله، إلاّ أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.