محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1).
المصادر
التهذيب 7: 381 | 1539، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد (1) أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.