باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

25645. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوجني فلانا، فقال: لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
ورواه الصدوق عن حماد نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).

المصادر

5: 397 | 1، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الوكالة وفي الحديث 4 من الباب 2 من ابواب العيوب والتدليس.

الهوامش

1- الفقيه 3: 50 | 171.
2- التهذيب 7: 391 | 1565.
3- الكافي 5: 397 | ذيل حديث 1.

25646. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: زوج أمير المؤمنين (عليه السلام) امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثم ذكر الخطبة.

المصادر

الكافي 5: 370 | 2.

25647. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.

المصادر

الكافي 5: 346 | 2.

25648. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت ايما قال: وإن كانت ايما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها (1) منه، قال: نعم.

المصادر

التهذيب 7: 387 | 1529، والاستبصار 3: 233 | 841.

الهوامش

1- في نسخة: فيزوجها (هامش المخطوط).