باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب عقد النكاح وأولياء العقد » باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث

25683. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجه اياها، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

المصادر

الفقيه 3: 271 | 1290.

25684. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 5: 415 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 367 | 1489.