محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث (1) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب (2) ولا جنب (3) ولا شغار في الاسلام. والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير (4)، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (5).
المصادر
الكافي 5: 361 | 2، والتهذيب 7: 355 | 1445.
الهوامش
1- في التهذيب: عمار ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر: غياث.
2- الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح. (النهاية 1: 281) هامش المخطوط.
3- الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان (الصحاح 1: 103) هامش المخطوط.
وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني اختك حتى ازوجك اختي.