محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (1). ورواه البرقي في (المحاسن)، عن عليّ بن عبدالله، عن ابن ابي هاشم، مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 202 | 4، واخرجه عن التهذيب في الحديث 25 من الباب 10 من ابواب حد الزنا، واخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب حد السحق.
الهوامش
1- لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الاعمال: 318 | 12.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
المصادر
الكافي 7: 182 | 10، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.