محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المصادر
الفقيه 3: 305 | 467، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه سئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الصدوق (في المقنع) مرسلا (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكذا المفيد في (المقنعة) (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): انا أهل بيت كبير ـ إلى أن قال: ـ فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 5: 439 | 9، واورده بتمامه في الحديث 18 من الباب 2 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المصادر
التهذيب 8: 244 | 880، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب وبسند آخر في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب العتق.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرضاع؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب. وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).