محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله (1).
وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن سنان (1).
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا (2) قلت: وما المخبور (3)؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله إلى قوله: تشترى (4). ورواه في (معاني الاخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله إلى قوله: موقوفا عليه (5). قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، واما إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي (6).
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا، قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث، حتى بلغ العشر، اذا كن متفرقات فلا بأس.
وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السلام): قليله وكثيره حرام.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة (1) أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا.
وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. ورواه الصدوق بإسناده، عن العلاء (1). قال: الشيخ هذا نادر مخالف للاحاديث كلها.
محمد بن عليّ بن الحسين في (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، قال: وسئل الصادق (عليه السلام): هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت (1) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
المصادر
الكافي 5: 439 | 9، والتهذيب 7: 313 | 1296، والاستبصار 3: 194 | 701 واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث، حتّى بلغ عشراً إذا كن متفرقات فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضى (عليه السلام)، قال: قلت له: انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع، ما ادنى ما يحرم منه؟ قال: ما ينبت اللحم والدم، ثمّ قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا، إلاّ ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، الحديث.
وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.