أبواب ما يحرم بالرضاع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع

الرقم العنوان
1 باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
2 باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك
3 باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم
4 باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه
5 باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما
6 باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع
7 باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها
8 باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط
9 باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة
10 باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
11 باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج
12 باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
13 باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا
14 باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية
15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا
16 باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة
17 باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع
18 باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها
19 باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم