محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه. ورواه الكلينى، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).