محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير (1). ورواه في (الامالي) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 443 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، وآخرى في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان.
الهوامش
1- الفقيه 3: 227 | 1070، وأورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب 4 من أبواب الصوم المحّرم، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو.
وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها واوجع ظهرها.
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد (1)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع ـ بعد فطام، وانّما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب (1) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم (1). ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله، إلاّ أنّه قال: يحرم (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، ومعناه انه إذا رضع (1) حولين كاملين ثم شرب (2) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم (3) الرضاع لانه رضاع بعد فطام.
وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا عليّ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.