باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع
محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى ـ في حديث ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب (1) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه (2).
المصادر
الكافي 5: 442 | 9، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
الهوامش
1- كتب في هامش المصححة الثانية: «(سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي».
وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
المصادر
الكافي 5: 442 | 10، التهذيب 7: 320 | 1321، والاستبصار 3: 200 | 724 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب ما يحرم بالنسب.
وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام. وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلاً، نحوه (1).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما احب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك انّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبوالحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم. ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمد بن يحيى (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 441 | 8، واخرج ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالنسب
الهوامش
1- اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. (منه قده).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا (1) الذي ارتضع منه قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبدالله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جدّه، هل تحرم على الغلام (1)؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها، ان كان الجد من قبل الاب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاماً، يحلّ للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال: لا، هي أخته.