باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها

25916. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.

المصادر

الكافي 5: 445 | 5.

الهوامش

1- المكوك: إناء كانوا يكيلون به. (الصحاح للجوهري 4: 1609).

25917. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.

المصادر

تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب.

25918. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع.

المصادر

الفقيه 3: 308 | 1485.

الهوامش

1- الوجور: الدواء يصب في الفم. (الصحاح للجوهري 2: 844) والمراد اللبن.
2- في المصدر زيادة: اللبن.