محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الاخ من الرضاع: لا آمر به أحدا ولا انهى عنه، وأنا انهى عنه نفسي وولدي، فقال: عرض على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) ابنة حمزة فأبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله: وولدي (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاع.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني فقال: هي اختك من الرضاعة، قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه، ـ يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ـ قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هو أخي (1) لابي واُمّي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وامك امها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة (2). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
المصادر
الكافي 5: 439 | 7، واورد قطعة منه في الحديث 24 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم: امتك امّها امتك، أو اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، امتك وهي خالتك من الرضاع، امتك وهي أرضعتك، امتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، امتك وهي حبلى من غيرك، امتك وهي على سوم امتك ولها زوج.
المصادر
الكافي 5: 447 | 1، التهذيب 7: 293 | 1230، واورد قطعة في الحديث 4 من الباب 21 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث 3 من الباب 18، واورد نحوه في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ان عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة، فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعمه حمزة قد رضعا من امرأة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافي 5: 445 | 11، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المصادر
التهذيب 7: 323 | 1332، واورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، (عن معمر بن يحيى بن سام) (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 463 | 1856. والاستبصار 3: 173 | 629، مسائل علي بن جعفر: 144 | 172.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى ان قال: ـ ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، الحديث. وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، مثله (1).
المصادر
الفقيه 3: 286 | 1360، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد.