محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا.