باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما

25930. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، وذكر نحوه (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 306 | 1472، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 293 | 1231.
2- الكافي 5: 444 | 4.

25931. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن الحلبي وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال: تحرم عليه.

المصادر

الكافي 5: 445 | 6.