باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج

25932. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي: إنا قد ارضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأدارني (1) على أن اوقت، قال: قلت: ما أدري، قال: فقال: زوّجه.

المصادر

الكافي 5: 445 | 8.

الهوامش

1- في نسخة: فارادني «هامش المخطوط».