باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

25933. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك، فقال: تصدق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها (1)، قال: لا تصدق ولا تنعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 445 | 9.

الهوامش

1- في المصدر: ارضعتهما.
2- التهذيب 7: 324 | 1336.

25934. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن ام ولد لي صدوق زعمت انها أرضعت جارية لي، اصدّقها؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 446 | 17.

الهوامش

1- التهذيب 7: 323 | 1329.

25935. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها.

المصادر

التهذيب 7: 323 | 1330.

25936. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها ارضعت لي جارية؟ قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها.

المصادر

قرب الاسناد: 125.